العلامة الحلي
319
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ساعات الليل الثلث الباقي » « 1 » وسئل الصادق عليه السلام متى أصلّي صلاة الليل ؟ قال : « صلّها آخر الليل » « 2 » وقوله تعالى وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ « 3 » يدل عليه ، ولأنه يكره النوم بعدها لقول أبي الحسن الهادي عليه السلام : « إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولك ضجعة بغير نوم ، فإن صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته » « 4 » . مسألة 40 : ركعتا الفجر ، لعلمائنا قولان ، أحدهما : أنهما يدخلان بطلوع الفجر الأول ، قاله المرتضى « 5 » لقول الصادق عليه السلام : « صلّهما بعد ما يطلع الفجر » « 6 » ، والثاني : بعد صلاة الليل وإن لم يكن قد طلع الفجر ، اختاره الشيخان « 7 » لقول الباقر عليه السلام وقد سئل الركعتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : « قبل طلوع الفجر » « 8 » وعنه عليه السلام : « أنّهما من صلاة الليل » « 9 » والأقوى جواز فعلهما بعد صلاة الليل ، واستحباب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول جمعا بين الأدلة . وقال الشافعي : يدخل وقتهما بطلوع الفجر « 10 » . وآخر وقتهما طلوع الحمرة فيقدم على الفريضة إلى أن تطلع الحمرة ،
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 339 - 1401 . ( 2 ) التهذيب 2 : 335 - 1382 . ( 3 ) الذاريات : 18 . ( 4 ) التهذيب 2 : 137 - 534 . ( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 141 . ( 6 ) التهذيب 2 : 134 - 523 ، الإستبصار 1 : 284 - 1040 . ( 7 ) المقنعة : 13 ، الجمل والعقود : 174 ، المبسوط للطوسي 1 : 76 . ( 8 ) الكافي 3 : 448 - 25 ، التهذيب 2 : 132 - 509 ، الاستبصار 1 : 283 - 1027 . ( 9 ) التهذيب 2 : 133 - 513 ، الاستبصار 1 : 283 - 1031 . ( 10 ) المجموع 4 : 11 ، فتح العزيز 4 : 276 .